حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني ، قال : ثنا ، قال : حدثني عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد ، فذكر بإسناده مثله . يحيى بن أيوب
[ ص: 55 ] قال : فذهب قوم إلى أن الرجل إذا لم ينو الدخول في الصيام قبل طلوع الفجر ، لم يجزه أن يصوم يومه ذلك ، بنية تحدث له بعد ذلك ، واحتجوا بهذا الحديث . أبو جعفر
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : هذا الحديث لا يرفعه الحفاظ الذين يروونه ، عن ، ويختلفون عنه فيه اختلافا يوجب اضطراب الحديث بما هو دونه . ابن شهاب
ولكن - مع ذلك - نثبته ، ونجعله على خاص من الصوم ، وهو الصوم الفرض ، الذي ليس في أيام بعينها ، مثل الصوم في الكفارات ، وقضاء رمضان ، وما أشبه ذلك .