4 - باب : الحكم في من جامع أهله في رمضان متعمدا
3196 - حدثنا علي بن شيبة ، قال : ثنا ، قال : أنا يزيد بن هارون ، عن يحيى بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن القاسم محمد بن جعفر بن الزبير ، عن ، عن عباد بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنها ، عائشة
فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق ، فيه تمر ، فقال : أين المحترق ؟ فقام الرجل . فقال : تصدق بهذا أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له أنه احترق ، فسأله عن أمره ، فقال : وقعت على امرأتي في رمضان . .
[ ص: 60 ] قال : فذهب قوم إلى أن من وقع بأهله في رمضان ، فعليه أن يتصدق ، فلا يجب عليه من الكفارة غير الصدقة . واحتجوا في ذلك بهذا الحديث . أبو جعفر
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : بل يجب عليه أن يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا ، أي ذلك ما شاء فعل .