3400 - حدثنا ، قال : ثنا ربيع المؤذن شعيب ، قال : ثنا ، عن الليث ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج أبي مرة مولى عقيل ، عن حكيم بن عقال ، أنه قال : رضي الله عنها : ( ما يحرم علي من امرأتي وأنا صائم ؟ ) قالت : ( فرجها ) . عائشة سألت
فهذه رضي الله عنها تقول فيما يحرم على الصائم من امرأته ، وما يحل له منها ما قد ذكرنا ، فدل ذلك على أن القبلة كانت مباحة عندها للصائم الذي يأمن على نفسه ، ومكروهة لغيره ليس لأنها حرام عليه ، ولكنه لأنه لا يأمن إذا فعلها من أن تغلبه شهوته حتى يقع فيما يحرم عليه . عائشة