3428 - حدثنا ، قال : ثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا الوحاظي يزيد بن ربيعة الدمشقي ، عن قال : T28032522 إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " أفطر الحاجم والمحجوم " ؛ لأنهما كانا يغتابان ، وهذا المعنى معنى صحيح ، وليس إفطارهما ذلك كالإفطار بالأكل والشرب والجماع ، ولكنه حبط أجرهما باغتيابهما ، فصارا بذلك مفطرين لا أنه إفطار يوجب عليهما القضاء . أبي الأشعث الصنعاني
وهذا كما قيل : الكذب يفطر الصائم ، ليس يراد به الفطر الذي يوجب القضاء ، إنما هو على حبوط الأجر بذلك ، كما يحبط بالأكل والشرب .
[ ص: 100 ] وهذا نظير ما حملناه نحن عليه من التأويل الذي ذكرناه ، وقد روى جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك معنى آخر .