3448 - حدثنا ، قال : ثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا يوسف بن عدي ، عن القاسم بن مالك ، عن عاصم رضي الله عنه ، أنس أبا طيبة حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو صائم ، فأعطاه أجره ، ولو كان حراما ما أعطاه .
أن [ ص: 102 ] فدل فعله هذا صلى الله عليه وسلم على أن الحجامة لا تفطر الصائم ، ولو كانت مما يفطر الصائم إذا لما احتجم وهو صائم ، فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح الآثار ، وأما وجهه من طريق النظر ، فإنا رأينا خروج الدم أغلظ أحواله أن يكون حدثا ينتقض به الطهارة ، وقد رأينا الغائط والبول خروجهما حدث ينتقض به الطهارة ، ولا ينقض الصيام ، فالنظر على ذلك أن يكون الدم كذلك ، وقد رأينا الصائم لا يفطره فصد العرق ، فالحجامة في النظر أيضا كذلك ، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله تعالى . ومحمد