3917  - واحتج أهل المقالة الأولى لقولهم أيضا بما حدثنا ابن مرزوق  ، قال : ثنا  بشر بن عمر  ، قال : ثنا  مالك   . ( ح ) . 
 3918  - وحدثنا  يونس  قال : أنا  ابن وهب  ، أن مالكا حدثه ، عن  ابن شهاب  ، عن  عروة  ، عن  عائشة  رضي الله عنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، فأهللنا بعمرة ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كان معه هدي ، فليهل بالحج مع العمرة ، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا . 
فقدمت مكة  وأنا حائض لم أطف بالبيت  ، ولا بين الصفا  والمروة  ، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : انقضي رأسك ، وامتشطي وأهلي بالحج ، ودعي العمرة . 
فلما قضيت الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر  رضي الله عنه إلى التنعيم  فاعتمرت ، فقال : هذه مكان عمرتك . 
قالت : ( فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت  وبين الصفا  والمروة  ، ثم حلوا ، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى  لحجهم . 
وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة ، فإنما طافوا لهما طوافا واحدا )   . 
قالوا : فهذه  عائشة  رضي الله عنها قد قالت : ( وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة ، فإنما طافوا طوافا واحدا ) ، وهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبأمره كانوا يفعلون . 
ففي ذلك ما يدل على أن على القارن لحجته وعمرته طوافا واحدا ، ليس عليه غير ذلك . 
فكان من حجتنا عليهم لمخالفهم ، أنا قد روينا عن عقيل  ، عن  الزهري  ، عن  عروة  ، عن  عائشة  رضي الله عنها فيما تقدم من هذا الباب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع تمتع ، وتمتع الناس معه . 
والمتمتع قد علمنا أنه الذي يهل بحجة بعد طوافه للعمرة . 
 [ ص: 200 ] ثم قالت  عائشة  رضي الله عنها في حديث  مالك  عن  الزهري  ، عن  عروة  ، عن  عائشة  رضي الله عنها قالت : خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، فأهللنا بعمرة ، فأخبرت أنهم دخلوا في إحرامهم كما يدخل المتمتعون . 
قالت : ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ، ثم لا يحل حتى يحل منهما . 
ولم يبين في هذا الحديث الموضع الذي قال لهم هذا القول فيه . 
فقد يجوز أن يكون قاله لهم قبل دخول مكة  ، أو بعد دخول مكة  قبل الطواف ، فيكونون قارنين بتلك الحجة العمرة ، التي كانوا أحرموا بها قبلها . 
ويجوز أن يكون قال لهم ذلك بعد طوافهم للعمرة ، فيكونون متمتعين بتلك الحجة التي أمرهم بالإحرام بها . 
فنظرنا في ذلك ، فوجدنا  جابر بن عبد الله  رضي الله عنه ،  وأبا سعيد الخدري  أخبرا في حديثهما ، اللذين رويناهما عنهما ، في باب فسخ الحج ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك القول في آخر طواف على المروة . 
فعلمنا أن قول  عائشة  رضي الله عنها في حديث  مالك   . 
وأما الذين جمعوا بين العمرة والحج - أنها تعني جمع متعة ، لا جمع قران - قالت : ( فإنما طافوا طوافا واحدا ) ، أي : فإنما طافوا طوافا بعد جمعهم بين الحج والعمرة ، التي كانوا قد طافوا لها طوافا واحدا ؛ لأن حجتهم تلك المضمومة مع العمرة ، كانت مكية ، والحجة المكية لا يطاف لها قبل عرفة  ، إنما يطاف لها بعد عرفة  ، على ما كان  ابن عمر  يفعل فيما قد رويناه عنه . 
فقد عاد معنى ما روينا عن  عائشة  رضي الله عنها في هذا الباب ، وما صححنا من ذلك لنفي التضاد عنه ، إلى معنى ما روينا عن  ابن عمر  رضي الله عنهما ، وما صححنا من ذلك . 
فليس شيء من هذا يدل على حكم القارن حجة كوفية ، مع عمرة كوفية ، كيف طوافه لهما ؟ هل هو طواف واحد ، أو طوافان ؟ 
				
						
						
