3916  - حدثنا محمد بن خزيمة  ، قال : ثنا  حجاج  ، قال : ثنا  حماد  ، عن  أيوب  ، عن نافع  ، أن  ابن عمر  رضي الله عنهما كان إذا قدم مكة  رمل بالبيت  ، ثم طاف بين الصفا  والمروة  ، وإذا لبى من مكة  بها ، لم يرمل بالبيت  ، وأخر الطواف بين الصفا  والمروة  إلى يوم النحر ، وكان لا يرمل يوم النحر   . 
فدل ما ذكرنا أن  ابن عمر  رضي الله عنهما كان إذا أحرم بالحجة من مكة  ، لم يطف لها إلى يوم النحر . 
 [ ص: 199 ] فكذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إحرامه بالحجة التي أحرم بها بعد فسخ حجته الأولى ، لم يكن طاف لها إلى يوم النحر . 
فليس في حديث  ابن عمر  رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من حكم طواف القارن لعمرته وحجته شيء . 
وثبت بما ذكرنا أيضا خطأ  الدراوردي  في حديث عبيد الله  الذي وصفناه . 
				
						
						
