ذكر خبر ثان يدل على أن هذا الفعل لم يكن بفعل يوجب الحد ، مع البيان بأن حكم هذا السائل وحكم غيره من أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيه سواء
1729 - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني ، بالصغد ، حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، حدثنا ، عن معتمر ، حدثنا أبيه ، [ ص: 19 ] عن أبو عثمان ، ابن مسعود وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين قال : فقال الرجل : ألي هذه ؟ قال : هي لمن عمل بها من أمتي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكر أنه أصاب من امرأة قبلة ، كأنه يسأل عن كفارتها ، فأنزل الله جل وعلا : .