[ ص: 125 ] ذكر
الإباحة للمرء أن يقرأ في صلاة الفجر بغير ما وصفنا
1817 - أخبرنا قال : حدثنا أبو يعلى قال : حدثنا عمرو بن محمد الناقد ، شبابة ، قالا : حدثنا ويزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب الحارث بن عبد الرحمن عن عن سالم بن عبد الله ، قال : أبيه إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤمنا في الفجر بالصافات .