ذكر البيان بأن المرء جائز له
أن يزيد على ما وصفنا من القراءة
1828 - أخبرنا قال : حدثنا أبو يعلى قال : حدثنا أبو خيثمة قال : أخبرنا هشيم ، عن منصور بن زاذان عن الوليد بن مسلم أبي الصديق عن ، قال : أبي سعيد الخدري الم تنـزيل السجدة ، [ وفي الركعتين الأخريين على النصف من ذلك ] ، وحزرنا قراءته في الركعتين الأوليين من العصر ، على قدر الأخريين من الظهر ، وحزرنا قيامه في الركعتين الأخريين من العصر ، على قدر النصف من ذلك كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر ، في الركعتين [ ص: 136 ] الأوليين قدر ثلاثين آية ، في كل ركعة قدر .