[ ص: 482 ] [ ص: 483 ] ذكر خبر يعارض الخبر الذي تقدم ذكرنا له في الظاهر
2117 - أخبرنا قال : حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال : حدثنا محمد بن بشار بدل بن المحبر قال : حدثنا عن شعبة ، عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عائشة : صلى بالناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف خلفه أبا بكر أن .
قال رضي الله عنه : خالف أبو حاتم شعبة بن الحجاج في متن هذا الخبر عن زائدة بن قدامة ، فجعل موسى بن أبي عائشة النبي صلى الله عليه وسلم مأموما حيث صلى قاعدا والقوم قيام . شعبة
وجعل النبي صلى الله عليه وسلم إماما حيث صلى قاعدا والقوم قيام ، وهما متقنان حافظان ، فكيف يجوز أن تجعل إحدى الروايتين اللتين تضادتا في الظاهر في فعل واحد ناسخا لأمر مطلق متقدم . زائدة
فمن جعل أحد الخبرين [ ص: 484 ] ناسخا لما تقدم من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وترك الآخر من غير دليل يثبت له على صحته سوغ لخصمه أخذ ما ترك من الخبرين ، وترك ما أخذ منهما ، ونظير هذا النوع من السنن خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ابن عباس ميمونة وهو محرم ، وخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها وهما حلالان ؛ فتضاد الخبران في فعل واحد في الظاهر من غير أن يكون بينهما تضاد عندنا . أبي رافع
فجعل جماعة من أصحاب الحديث الخبرين اللذين رويا في نكاح ميمونة متعارضين ، وذهبوا إلى خبر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح . فأخذوا به إذ هو يوافق إحدى الروايتين اللتين رويتا في نكاح عثمان بن عفان ميمونة وتركوا خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها وهو محرم . ابن عباس
[ ص: 485 ] فمن فعل هذا لزمه أن يقول تضاد الخبران في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في علته على حسب ما ذكرناه قبل ، فيجب أن نجيء إلى الخبر الذي فيه الأمر بصلاة المأمومين قعودا إذا صلى إمامهم قاعدا ، فنأخذ به إذ هو يوافق إحدى الروايتين اللتين رويتا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في علته ، ونترك الخبر المنفرد عنهما كما فعل ذلك في نكاح ميمونة ، وليس عندنا بين هذه الأخبار تضاد ولا تهاتر ولا ناسخ ولا منسوخ بل منها مختصر ومتقصى ومجمل ومفسر إذا ضم بعضها إلى بعض بطل التضاد بينهما ، واستعمل كل خبر في موضعه على ما سنبينه إن قضى الله ذلك وشاءه .