ذكر خبر ثالث يدل على أن هذا الأمر هو أمر حتم لا ندب .
2107 - أخبرنا قال : أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : أبي هريرة إنما جعل الإمام ليؤتم به ؛ فلا تختلفوا عليه ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد ، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون .
[ ص: 468 ] قال رضي الله عنه : قد زجر المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر المأمومين عن الاختلاف على إمامهم إذا صلى قاعدا وهو من الضرب الذي ذكرت في غير موضع من كتبنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يزجر عن الشيء بلفظ العموم ، ثم يستثني بعض ذلك الشيء المزجور عنه فيبيحه لعلة معلومة ، كما نهى صلى الله عليه وسلم عن المزابنة بلفظ مطلق ، ثم استثنى بعضها ، وهو العرية [ ص: 469 ] فأباحها بشرط معلوم لعلة معلومة . أبو حاتم
وكذلك يأمر صلى الله عليه وسلم الأمر بلفظ العموم ، ثم يستثني بعض ذلك العموم فيحظره لعلة معلومة ، كما أمر صلى الله عليه وسلم المأمومين والأئمة جميعا أن يصلوا قياما إلا عند العجز عنه ، ثم استثنى بعض هذا العموم ، وهو إذا صلى إمامهم قاعدا فزجرهم عن استعماله مستثنى من جملة الأمر المطلق ، ولهذا نظائر كثيرة من السنن سنذكرها في مواضعها من هذا الكتاب إن قضى الله ذلك وشاءه .