[ ص: 558 ] ذكر البيان بأن المرء مخير بين الصلاة في نعليه وبين خلعهما ووضعهما بين رجليه
2183 - أخبرنا حدثنا ابن خزيمة حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، أخبرني ابن وهب عياض بن عبد الله القرشي وغيره ، عن عن سعيد بن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه ، أو ليخلعهما بين رجليه ، ولا يؤذ بهما غيره .