[ ص: 72 ] ذكر الخبر الدال على أن حج الرجل بامرأته
التي وجب عليها فريضة الحج ولا محرم لها غيره
أفضل من جهاد التطوع
3756 - أخبرنا محمد بن محمود بن مقاتل قال : حدثنا قال : حدثنا عبد الجبار بن العلاء ، عن سفيان ، قال : سمعت عمرو بن دينار أبا معبد ، يقول : سمعت ، يقول : ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب ، فقام إليه رجل ، فقال : يا رسول الله ، اكتتبت في غزاة كذا وكذا ، وخرجت امرأتي حاجة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذهب فحج بامرأتك .