ذكر البيان بأن خروج المرء مع امرأته 
إذا خرجت مؤدية لفرضها في الحج 
أفضل من خروجه في جهاد التطوع 
 3757  - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني  قال : حدثنا  عبد الجبار بن العلاء  قال : حدثنا  سفيان  ، عن  عمرو بن دينار  ، عن أبي معبد  ، عن  ابن عباس  قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، فقام رجل فقال : يا رسول الله ،  [ ص: 73 ] إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا ، وانطلقت امرأتي حاجة ، فقال : انطلق فحج مع امرأتك   . 
				
						
						
