ذكر البيان بأن خروج المرء مع امرأته
إذا خرجت مؤدية لفرضها في الحج
أفضل من خروجه في جهاد التطوع
3757 - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال : حدثنا قال : حدثنا عبد الجبار بن العلاء ، عن سفيان ، عن عمرو بن دينار أبي معبد ، عن قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ابن عباس لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، فقام رجل فقال : يا رسول الله ، [ ص: 73 ] إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا ، وانطلقت امرأتي حاجة ، فقال : انطلق فحج مع امرأتك .