4087 - أخبرنا حدثنا الفضل بن الحباب ، ، عن القعنبي ، عن مالك عبد الله بن الفضل ، عن [ ص: 398 ] عن نافع بن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ابن عباس ، الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها ، وإذنها صماتها .
قال : قوله صلى الله عليه وسلم : الأيم أحق بنفسها ، أراد به : أحق بنفسها من وليها بأن تختار من الأزواج من شاءت ، فتقول : أرضى فلانا ، ولا أرضى فلانا ، لا أن عقد النكاح إليهن دون الأولياء . أبو حاتم