[ ص: 264 ] ذكر الخبر المدحض قول من أجاز بيع الأحباس في سبيل الله بعد أن تحبس أو توريثها بعد أن توقف
4901 - أخبرنا قال : حدثنا الفضل بن الحباب الجمحي عن مسدد بن مسرهد قال : حدثنا بشر بن المفضل عن ابن عون عن نافع ، قال : ابن عمر أرضا عمر بخيبر ، فأتى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستأمره فقال : إني أصبت أرضا بخيبر ، لم أصب قط مالا أنفس عندي منه ، فما تأمر فيها ؟ فقال : إن شئت حبست أصلها ، وتصدقت بها ، على أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث . فتصدق بها في الفقراء وفي الغرباء ، وفي الرقاب وفي سبيل الله ، وابن السبيل وفي الضيف ، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ، أو يطعم صديقا غير متمول فيه أصاب ، قال : وقال محمد : غير متأثل مالا .