[ ص: 287 ] ذكر الإخبار عن جواز أخذ المرء في ثمن سلعته المبيعة العين ، الذي لم يقع العقد عليه من غير أن يكون بينهما فراق
4920 - أخبرنا قال : حدثنا أبو خليفة عن أبو الوليد عن حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير ، قال : ابن عمر البقيع ، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم ، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو في بيت حفصة ، فقلت : يا رسول الله ، إني أبيع الإبل بالبقيع ، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم ، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا بأس إذا أخذتهما بسعر يومهما فافترقتما وليس بينكما شيء كنت أبيع الإبل في .