[ ص: 288 ] ذكر البيان بأن مشتري النخلة بعدما أبرت لا يكون له من ثمرها شيء إذا لم يتقدمه الشرط
4921 - أخبرنا حدثنا أبو يعلى حدثنا علي بن الجعد عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عمر من اشترى نخلا [ ص: 289 ] بعدما أبرت ولم يشترط ثمرها فلا شيء له ، ومن اشترى عبدا ولم يشترط ماله فلا شيء له .