ذكر البيان بأن قوله : فلا شيء له أراد به البائع لا المشتري
4922 - أخبرنا حدثنا ابن قتيبة يزيد بن موهب حدثني عن الليث عن ابن شهاب عن سالم ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ابن عمر من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع عبدا وله مال ، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع .