[ ص: 290 ] ذكر البيان بأن النخل إذا أبرت والعبد الذي له مال ، إذا بيعا يكون الثمر والمال للبائع ما لم يتقدم للمبتاع فيه الشرط
4923 - أخبرنا حدثنا الفضل بن الحباب عن مسدد بن مسرهد عن سفيان عن الزهري عن سالم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبيه من باع نخيلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع عبدا وله مال ، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع .