[ ص: 350 ] ذكر وصف بيع الملامسة وكيفية المنابذة
4976 - أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة بعسقلان قال : حدثنا قال : حدثنا ابن أبي السري قال : أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عطاء بن يزيد الليثي عن ، قال : أبي سعيد الخدري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين الملامسة والمنابذة ، فالمنابذة هو أن يقول : إذا نبذت إليك هذا الثوب ، فقد وجب البيع ، والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره ، ولا يقلبه ، يقول : إذا مسه وجب البيع .
[ ص: 351 ] قال رضي الله عنه : المنابذة أن ينبذ المشتري ثوبا إلى البائع وينبذ البائع إلى المشتري ثوبا ليبيع أحدهما بالآخر على أنهما إذا وقفا بعد ذلك على الطول والعرض لا يكون لهما الخيار إلا ذلك النبذ فقط . أبو حاتم
والملامسة أن يلمس المشتري الثوب ، ثم يشتريه على أن لا خيار له بعد ذلك ، إذا نشره وقلبه سوى ذلك اللمس .