[ ص: 352 ] ذكر الزجر عن بيع ما يقع عليه حصاة المشتري
4977 - أخبرنا أبو عروبة بحران قال : حدثنا قال : حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا يحيى بن سعيد قال : حدثني عبيد الله بن عمر العمري عن أبو الزناد عن الأعرج ، قال : أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة .
قال : بيع الحصاة أن يأتي الرجل إلى قطيع غنم ، أو عدد دواب ، أو جماعة رقيق ، ثم يقول للبائع : أخذف بحصاتي هذه فكل من وقع عليه حصاتي هذه فهو لي بكذا وكذا . أبو حاتم