[ ص: 353 ] ذكر الزجر عن بيع الطعام المشترى قبل استيفائه
4978 - أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى الجواليقي قال : حدثنا قال : حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ، قال : أخبرني ابن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : جابر من اشترى طعاما ، فلا يبعه حتى يستوفيه .
قال رضي الله عنه : أملينا هذا الخبر في هذا النوع لأن له مدخلين : أبو حاتم
أحدهما : أن المرء ممنوع أبدا أن يبيع الطعام الذي اشتراه قبل القبض له .
والمدخل الثاني : أن المرء ممنوع عن هذا الفعل في بعض الأحوال لا الكل وهو بعد اشترائه قبل القبض لا قبل اشترائه .