[ ص: 503 ] ذكر خبر ثالث يصرح بأن الإيثار بين الأولاد في النحل حيف غير جائز استعماله
5104 - أخبرنا قال : حدثنا أبو يعلى قال : حدثنا أبو خيثمة عن جرير عن مغيرة عن الشعبي ، قال : النعمان بن بشير عمرة بنت رواحة إلى بشير بن سعد أن ينحلني نحلا من ماله ، وإنه أبى عليها ، ثم بدا له بعد حول - أو حولين - أن ينحلنيه ، فقال لها : الذي سألت لابني كنت منعتك ، وقد بدا لي أن أنحله إياه ، قالت : لا والله ، لا أرضى حتى تأخذ بيده ، فتنطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتشهده ، قال : فأخذ بيدي ، فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقص عليه القصة ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : هل لك معه ولد غيره ؟ قال : نعم ، قال : فهل آتيت كل واحد منهم مثل الذي آتيت هذا ؟ قال : لا ، قال : فإني لا أشهد على هذا ، هذا جور أشهد على هذا غيري ، اعدلوا بين أولادكم في النحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر واللطف طلبت .
[ ص: 504 ] قال رضي الله عنه : قوله صلى الله عليه وسلم : أشهد على هذا غيري ، أراد به الإعلام بنفي جواز استعمال الفعل المأمور به لو فعله ، فزجر عن الشيء بلفظ الأمر بضده ، كما قال أبو حاتم لعائشة : اشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق .