[ ص: 185 ] زياد بن فيروز البصري أبو العالية البراء  عن  ابن عمر  
 294  - أخبرنا  أبو طاهر بركات بن إبراهيم بن طاهر القرشي الدمشقي   - بها - أن أبا الحسن علي بن أحمد بن منصور بن قبيس الغساني  أخبرهم - قراءة عليه - أبنا أبو نصر الحسين بن محمد بن أحمد بن طلاب  ، أبنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عثمان بن أبي الحديد  ، أبنا الحسن بن علي بن يحيى الشعراني   - قدم علينا - ثنا محمد بن خلف - هو العسقلاني أبو نصر   - ثنا  مؤمل بن إسماعيل  ، ثنا  حماد بن زيد  ، عن  أيوب  ، عن  أبي العالية  ، قال : سمعت  ابن عمر  يقول : أما تعدون القتل شيئا والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر صاحب الأسهم الذي أبدا أنصالها أن يأخذ بنصالها لا يخدش مسلما أو يخرق ثيابه   . 
له شاهد في الصحيحين من حديث  عمرو بن دينار  ، عن  جابر بن عبد الله   . 
ومن حديث  أبي بردة بن أبي موسى  ، عن أبيه . 
				
						
						
