1107 (89) باب
ما جاء في حكم قصر الصلاة في السفر
[ 568 م ] - عن عن عروة ، قالت : فرض الله عائشة على الفريضة الأولى الصلاة - حين فرضها - ركعتين ، ثم أتمها في الحضر ، وأقرت صلاة السفر .
قال فقلت الزهري : ما بال لعروة : تتم في السفر ؟ قال : إنها تأولت ما تأول عائشة عثمان .
رواه (6 \ 234 و 241)، أحمد (350)، والبخاري (685) (1 و 3)، ومسلم (1198)، وأبو داود (1 \ 225) . والنسائي
[ ص: 323 ]