الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1127 [ 578 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=658135خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر ، فمطرنا ، فقال : nindex.php?page=treesubj&link=28642_1625ليصل من شاء منكم في رحله .
رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم (698)، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود (1065)، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي (409) .
(92) ومن باب : جواز nindex.php?page=treesubj&link=1627التخلف عن الجماعة لعذر المطر
قوله : نادى ; أي : أذن ، وظاهر قوله : في آخر ندائه أنه قال ذلك بعد فراغه من الأذان ، ويحتمل أن يكون في آخره قبل الفراغ ، ويكون هذا مثل حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ; حيث قال لمؤذنه : إذا قلت : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن [ ص: 338 ] محمدا رسول الله ; فلا تقل : حي على الصلاة ، قل : صلوا في رحالكم . وقد استدل بهذين الحديثين من أجاز nindex.php?page=treesubj&link=32789الكلام في الأذان ، وهم : nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=15136وعبد العزيز بن أبي سلمة nindex.php?page=showalam&ids=16372وابن أبي حازم من المالكية ، ولا حجة لهم في ذلك ; لأن الحديث الأول إن لم يكن ظاهرا فيما ذكرناه ، فلا أقل من أن يكون محمولا ، على أن هذا الحديث قد رواه أبو أحمد بن عدي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ; قال فيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=685895كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة أمر المؤذن فأذن بالأذان الأول ، فإذا فرغ نادى : الصلاة في الرحال - أو : في رحالكم - ، وهذا نص يرفع ذلك الاحتمال .
والحديث الثاني لم يسلك به مسلك الأذان ، ألا تراه قال : لا تقل حي على [ ص: 339 ] الصلاة ؟ وإنما أراد إشعار الناس بالتخفيف عنهم للعذر ، كما فعل في التثويب للأمراء . وقد كره الكلام في الأذان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وعامة الفقهاء .
وظاهر هذين الحديثين : جواز nindex.php?page=treesubj&link=27458_1628_1627التخلف عن الجماعة والجمعة للمشقة اللاحقة من المطر والريح والبرد ، وما في معنى ذلك من المشاق المحرجة في الحضر والسفر ، وهذا في غير الجمعة قريب ; إذ ليس غيرها بواجب على أصولنا ، وأما في الجمعة ففيه إشكال ، وقد اختلف الناس في جواز التخلف عنها لعذر المطر والوحل ، فذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل إلى جواز التخلف عنها للمطر الوابل ، وبمثله قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المطر الشديد والوحل في أحد القولين عنه ، وروي عنه أنه لا يجوز ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس حجة واضحة على الجواز .
فرع : وعلى القول بالجواز عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، تترك لعذر تمريض المشرف على الهلاك القريب ، والزوجة ، والمملوك . وقال ابن القاسم : ولجنازة أخ من إخوانه ينظر في أمره . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : ولغسل ميت عنده .