الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1145 [ 585 ] وعنه قال : كان رسول الله - nindex.php?page=hadith&LINKID=658153صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=treesubj&link=1403_17810_25836_1410_873_888إذا عجل به السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر ، فيجمع بينهما ، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق .
وقوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : nindex.php?page=treesubj&link=17810_25836إنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ، ثم نزل : ظاهر في أنه كان يصلي الظهر في وقت العصر ; لأنه إذا أخر الظهر لأول وقت العصر ، ثم بعد ذلك بمهلة نزل فتوضأ ، فصلى [ ص: 346 ] الصلاتين ; فيلزم أن يصلي الظهر في أول وقت العصر ولا بد . وأوضح من هذا ما في الرواية الأخرى ; من أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق ، فظاهر ذلك حجة على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; حيث منع الجمع المذكور ، وهذا إنما فعله nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر والنبي - صلى الله عليه وسلم - ; لأنهما زالت عليهما الشمس وغربت وهما يجدان السير ، فلو أراد أن يرتحل بعد الزوال ناويا أن لا ينزل حتى يخرج وقت الصلاتين صلى الأولى في أول الوقت ، والثانية بعدها مجموعة إليها .
قال أبو محمد عبد الوهاب : وله أن يجمع بين الصلاتين في وقت أيهما شاء ، والاختيار : في آخر وقت الأولى ، وأول وقت الثانية . وكونه - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر ثم ركب ، ولم يصل العصر مجموعة إليها ; إما لأنه نوى أن ينزل في وقت العصر ، وإما لأنه لم يرد أن يجمع بينهما ; لأن الجمع هنا غايته أن يكون جائزا للرخصة ، وإما أنه لم يجد به السير ، والله تعالى أعلم .