1216 [ 620 ] وعن قالت : عائشة يسلم من كل ركعتين ، ويوتر بواحدة ، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر ، وتبين له الفجر ، وجاء المؤذن ، قام فركع ركعتين خفيفتين ، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة . يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء (وهي التي يدعو الناس العتمة) إلى الفجر - إحدى عشرة ركعة ، كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
رواه (6 \ 83)، أحمد (636) (122)، ومسلم (1335)، وأبو داود (1358) . وابن ماجه