الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1253 [ 632 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري : nindex.php?page=hadith&LINKID=658261أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=treesubj&link=1236أوتروا قبل أن تصبحوا .
وقوله : أوتروا قبل أن تصبحوا ، وقوله : إذا خشي أحدكم الصبح [ ص: 382 ] صلى ركعة : دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=1236آخر وقت الوتر طلوع الفجر ، وقد زاد هذا المعنى وضوحا ما خرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=662801إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر ، فأوتروا قبل طلوع الفجر ; تفرد به nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى الأشدق ، وهو ثقة إمام . ولا خلاف في أن nindex.php?page=treesubj&link=1236أول وقته بعد صلاة العشاء ، وأما nindex.php?page=treesubj&link=1236آخر وقته المختار فمذهب الجمهور أنه طلوع الفجر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : إلى صلاة الصبح . وهل له بعد ذلك وقت ضرورة ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : وقت ضرورته بعد طلوع الفجر ما لم يصل الصبح ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب : لا وقت ضرورة له ، فلا يصلى بعد طلوع الفجر . وقاله الكوفيون . وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يقضى بعد صلاة الصبح ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور والحسن nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث وغيرهم : يقضى بعد طلوع الشمس ، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : أنه يوتر من القابلة . قلت : وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=673142من نام عن وتره ، أو نسيه فليصله إذا ذكره ، وهذا الظاهر يقتضي أنه يقضى دائما كالفرض . ولم أر قائلا به ، والله أعلم .
ثم إن القائلين : بأن nindex.php?page=treesubj&link=1235أقل الوتر ثلاث اختلفوا ، هل يفصل بينهما بسلام أم لا ؟ فالأول : مشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، والثاني : مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . وقال ابن نافع : إذا صلى شفعا قبل وتره فلا يسلم منه ، ولا يفصل بينهما ، وليأت به متصلا كصلاة المغرب ، وكذلك فعل nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، وذكر : أنه مذهب [ ص: 383 ] الفقهاء السبعة ، ومذهب أهل المدينة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إن وصل حسن ، وإن فصل حسن ، ثم المستحب عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وجل أصحابه : أن nindex.php?page=treesubj&link=1237يقرأ في الوتر بـ nindex.php?page=tafseer&surano=112&ayano=1قل هو الله أحد والمعوذتين . وقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : بـ nindex.php?page=tafseer&surano=112&ayano=1قل هو الله أحد فقط ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وأصحاب الرأي ، وعليه أكثر أهل العلم . واختار nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب : أن يقرأ في كل ركعة من الشفع والوتر بـ nindex.php?page=tafseer&surano=112&ayano=1قل هو الله أحد . واختارت طائفة من أهل العلم : أن يقرأ في الشفع بـ nindex.php?page=tafseer&surano=87&ayano=1سبح اسم ربك الأعلى و nindex.php?page=tafseer&surano=109&ayano=1قل يا أيها الكافرون وفي الوتر بـ nindex.php?page=tafseer&surano=112&ayano=1قل هو الله أحد والمعوذتين ، أخذا بما خرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من فعله - صلى الله عليه وسلم - لذلك .