الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1470 [ 755 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=658478nindex.php?page=treesubj&link=22716_1126صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة .
(2) ومن باب : nindex.php?page=treesubj&link=26398_1131لا صلاة قبل صلاة العيدين ولا بعدهما
خروج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المصلى دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=1116مشروعية صلاة العيدين الخروج إلى المصلى ، وهو الذي عمل عليه الناس . وحكمته إظهار جمال الإسلام ، والمباهاة ، والغلظة على الكفار ، وتستوي في ذلك البلاد كلها مع التمكن ، إلا مكة ، فإنه لا يخرج منها في العيدين لخصوصية ملاحظة البيت .
وقوله : فأمر النساء بالصدقة ; أي : ندبهن إليها ، وحضهن عليها .
[ ص: 527 ] والخرص : حلقة تعلق في الأذن ، والفتخة : ما يلبس في أصابع اليد ، وجمعها : فتخات ، وفتخ ; قاله nindex.php?page=showalam&ids=12758ابن السكيت ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : هي خواتيم لا فصوص لها ، وتجمع أيضا : فتاخ . والسخاب : خيط فيه خرز ، وجمعه : سخب ; مثل : كتاب وكتب . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : هي قلادة من طيب أو مسك ، غيره : أو قرنفل ، ليس فيه من الجوهر شيء . والأقرطة : جمع قرط ، وقيل : صوابه : قرطة ، وأقراط ، [ وقروط ، وقيل : لا يبعد أن يكون جمع قراط ] . قال nindex.php?page=showalam&ids=13147ابن دريد : كل ما علق من شحمة الأذن فهو : قرط ، كان من ذهب أو خرز .
وكونه - صلى الله عليه وسلم - لم يصل قبلهما ولا بعدهما حجة nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك وجماعة من السلف على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجماعة ; حيث أجازوا الصلاة قبلهما وبعدهما ، وعلى الكوفيين ، [ ص: 528 ] nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ; حيث أجازوا الصلاة بعدهما ومنعوها قبلهما ، لكن خص nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك المنع بما إذا صليا خارج المصر أخذا بموجب فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - .
وكونه - صلى الله عليه وسلم - لم يؤذن لهما ، ولم يقم دليل على أن ذلك ليس مشروعا فيهما ، ولا في غير الفرائض من السنن الراتبة ، وهذا المعلوم من عمل الناس بالمدينة وغيرها ، وروي : أن nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية أحدث الأذان لهما ، وقيل : زياد ، وهو الأشبه ، وهذا الحديث وغيره يرد على من أخذ بذلك .