الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              صفحة جزء
                                                                                              1589 [ 821 ] وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : كان زيد يكبر على جنائزنا أربعا ، وإنه كبر على جنازة خمسا ، فسألته فقال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبرها .

                                                                                              رواه أحمد (4 \ 367 - 368) ، ومسلم (957) ، وأبو داود (3197) ، والترمذي (1023) ، والنسائي (4 \ 72) ، وابن ماجه (1505) .

                                                                                              [ ص: 610 ]

                                                                                              التالي السابق


                                                                                              [ ص: 610 ] وقوله " نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه " من أدل الأدلة على صحة نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، والنعي : إشاعة الأخبار بموت الميت ، قال الهروي : النعي - بسكون العين - الفعل ، والنعي - بكسرها - الرجل الميت ، ويجوز أن يجمع نعايا مثل صفي وصفايا .

                                                                                              وهذا الحديث احتج به أئمتنا على جواز الإعلام بموت الميت ، ولم يره من النعي المنهي عنه في قوله عليه الصلاة والسلام " إياكم والنعي ، فإن النعي من عمل الجاهلية " ، وهذا النعي الذي كان من عمل الجاهلية إنما كان أن الشريف إذا مات فيهم بعثوا الركبان إلى أحياء العرب فيندبون الميت ويثنون عليه بنياحة وبكاء وصراخ وغير ذلك ، وذلك هو الذي نهى عنه . وقد روي عن حذيفة أنه نهى أن يؤذن بالميت أحد ، وقال : إني أخاف أن يكون نعيا . ونحوه عن ابن المسيب ، وقال به بعض السلف من الكوفيين من أصحاب ابن مسعود .

                                                                                              قلت : وهذا الحديث حجة على من كره الإعلام به ، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم " هلا آذنتموني به ! " ، ونعيه - صلى الله عليه وسلم - أهل مؤتة .

                                                                                              وقوله " فخرج إلى المصلى " يستدل به على أن الجنائز لا يصلى عليها في المسجد كما قد روي عن مالك وأبي حنيفة ، وجوزه الشافعي .

                                                                                              وظاهر هذا الحديث جواز الصلاة على الغائب ، وهو قول الشافعي ، ولم ير ذلك أصحابنا جائزا ; لأنه لو كان ذلك لكان أحق من صلي عليه كذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في البلاد النائية عن المدينة ، ولم يصح أنه فعل ذلك أحد من الصحابة ولا غيرهم ، ولو كان [ ص: 611 ] ذلك مشروعا للزم أن يفعل ذلك دائما إلى غير غاية لعدم القاصر له على زمان معين ، واعتذروا عن حديث النجاشي بأمور ;

                                                                                              أحدها : أن ذلك مخصوص بالنجاشي ; ليعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه بإسلامه وليستغفروا له كما جاء في الحديث .

                                                                                              وثانيها : أنه كان قد رفع وأحضر له حتى رآه ، فصلى على حاضر بين يديه ، كما رفع للنبي - صلى الله عليه وسلم - بيت المقدس كما تقدم في كتاب الإيمان .

                                                                                              وثالثها : أنه كان لم يصل عليه أحد ; لأنه مات بين قوم كفار ، وكان يكتم إيمانه منتظرا التخلص منهم ، فمات قبل ذلك ولم يصل عليه أحد ، وعلى هذا فيصلى على الغريق وأكيل السبع ، وهو قول ابن حبيب من أصحابنا ، ولم ير ذلك مالك ولا جماعة من العلماء .

                                                                                              قلت : وهذا الوجه الثالث أقربها ، وفيما تقدم نظر .

                                                                                              وقوله " وكبر أربع تكبيرات " ، وفي حديث زيد بن ثابت أنه كبر خمسا ، وقد اختلف العلماء من السلف في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع ; فروي عن علي أنه كان يكبر على أهل بدر ستا وعلى سائر الصحابة خمسا ، وعلى غيرهم أربعا . وقد جاء من رواية ابن أبي خيثمة أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر أربعا [ ص: 612 ] وخمسا وستا وسبعا وثمانيا حتى مات النجاشي فكبر أربعا ، وثبت عليها حتى توفي صلى الله عليه وسلم .

                                                                                              قال أبو عمر : وانعقد الإجماع بعد على أربع . قال عياض : وما سواه شذوذ ، ولا يلتفت إليه اليوم ، ولا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بخمس تكبيرات إلا ابن أبي ليلى . قال الإمام : وهذا المذهب متروك الآن ; لأن ذلك صار علما على القول بالرفض .

                                                                                              ولم يقع في الصحيح ذكر السلام من صلاة الجنازة على الخصوص ، لكن يستدل عليه بعموم قوله صلى الله عليه وسلم " تحريم الصلاة التكبير ، وتحليلها التسليم " ، وهو صحيح . واختلف في عدده ; فالجمهور من السلف وغيرهم على أنه واحدة ، وذهب أبو حنيفة والشافعي - في أحد قوليه - وجماعة من السلف إلى أنه تسليمتان ، ثم هل يجهر الإمام بالتسليم أو يسر ؟ قولان عن مالك ، والجهر لأبي حنيفة ، والإسرار للشافعي . وهل يرد المأموم على إمامه أو لا ؟ قولان لمالك ، وهل ترفع الأيدي مع التكبير أم لا ؟ اختلف فيه قول مالك على ثلاثة أقوال : الرفع في الأولى فقط ، وفي الجميع ، ولا يرفع في شيء منها . واختلف هل يقرأ في صلاة الجنازة بأم القرآن أم لا ؟ فذهب مالك في المشهور عنه إلى ترك القراءة ، وكذلك أبو حنيفة والثوري ، وكأنهم تمسكوا بظاهر ما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : إذا صليتم على الميت فأخلصوا له في الدعاء . وبأن مقصود هذه الصلاة إنما هو الدعاء له [ ص: 613 ] واستفراغ الوسع بعمارة كل أحوال تلك الصلاة في الاستشفاع للميت . وذهب الشافعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن مسلمة وأشهب من أصحابنا وداود إلى أنه يقرأ فيها بالفاتحة ; لقوله صلى الله عليه وسلم " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " حملا له على عمومه ، وبما خرجه البخاري عن ابن عباس : وصلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال : لتعلموا أنها سنة . وخرج النسائي من حديث أبي أمامة قال : السنة في الصلاة على الجنائز أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم يكبر ثلاثا ، والتسليم عند الآخرة . وذكر محمد بن نصر المروزي عن أبي أمامة أيضا قال : السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ، ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يخلص الدعاء للميت ، ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى ، ثم يسلم . وهذان الحديثان صحيحان ، وهما ملحقان عند الأصوليين بالمسند ، والعمل على حديث أبي أمامة أولى ; إذ فيه جمع بين عموم قوله " لا صلاة " وبين " إخلاص الدعاء للميت " ، وقراءة الفاتحة فيها إنما هي استفتاح للدعاء ، والله تعالى أعلم .




                                                                                              الخدمات العلمية