الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              صفحة جزء
                                                                                              11 [ 8 ] وعن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " سلوني " ، فهابوه أن يسألوه ، قال : فجاء رجل فجلس عند ركبتيه ، فقال : يا رسول الله ، ما الإسلام ؟ قال : ألا تشرك بالله شيئا - في رواية : تعبد الله ، لا تشرك به شيئا - وتقيم الصلاة - في رواية : المكتوبة - وتؤتي الزكاة - في رواية : المفروضة - وتصوم رمضان . قال : صدقت . قال : يا رسول الله ، ما الإيمان ؟ قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله ، وتؤمن بالبعث الآخر ، وتؤمن بالقدر كله . قال : صدقت . قال : يا رسول الله ، ما الإحسان ؟ قال : أن تخشى الله كأنك تراه ; فإنك إن لا تكن تراه فإنه يراك . قال : صدقت . قال : يا رسول الله ، متى تقوم الساعة ؟ قال : ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ، وسأحدثك عن أشراطها : إذا رأيت المرأة تلد ربها ، فذاك من أشراطها ، وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض ، فذاك من أشراطها ، وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان ، فذاك من أشراطها ، في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله ، ثم قرأ : إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير [ لقمان : 34 ] ثم قام الرجل ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ردوه علي " ، فالتمس فلم يجدوه ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " هذا جبريل ، أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا " .

                                                                                              وفي رواية : إذا ولدت الأمة بعلها يعني : السراري .

                                                                                              رواه البخاري ( 50 ) ، ومسلم ( 9 ) و ( 10 ) ، وأبو داود ( 4698 ) ، والنسائي ( 8 \ 101 ) .

                                                                                              التالي السابق


                                                                                              (قوله عليه الصلاة والسلام - : " سلوني ; فهابوه أن يسألوه ") كان هذا منه لما [ ص: 153 ] أكثروا عليه من الأسئلة ، واستشعروا أنه كان هناك من سأل تعنتا وتجهيلا ، فغضب لذلك حتى احمر وجهه ، وجعل يقول : " سلوني سلوني ; فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا " فدخل الناس من ذلك خوف ، فلم يزل كذلك حتى برك عمر بين يديه ، وجعل يقول : رضينا بالله ربا ، وبالإسلام دينا ، وبمحمد رسولا ، حتى سكن غضبه - صلى الله عليه وسلم - ، وسيأتي الحديث بكماله .

                                                                                              وفي ذلك الوقت أنزل الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم [ المائدة : 101 ] ; فانكف الناس عن سؤال النبي - صلى الله عليه وسلم - ; ولذلك قال : نهينا أن نسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شيء ; فلما انكفوا عن ذلك ; امتثالا لأمر الله تعالى ، وتعظيما لحرمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، علم الله ذلك منهم ، فأرسل السائل البصير ، فأجابه العالم الخبير ، فجعل العلم للسامعين الممتثلين من غير سؤال ، كما قد كفى الله المؤمنين القتال ، وقد نبه على ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله : " هذا جبريل ; أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا " .

                                                                                              وقوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في جوابه عن الإسلام : " تعبد الله لا تشرك به شيئا " ، بدل قوله في حديث عمر : " أن تشهد أن لا إله إلا الله " . . . إلى آخره ، فهو نقل بالمعنى ، وحديث عمر نقل باللفظ ، والله أعلم .

                                                                                              وتقييده في هذا الحديث الصلاة بالمكتوبة ، والزكاة بالمفروضة : دليل على أن النوافل لا تدخل في مسمى الإسلام الشرعي ، فيخرج منه الصلوات المسنونات وغيرها ، وزكاة الفطر على قول من يرى أنها سنة ، وصدقات التطوع ، وهذا كله يدور على القول بدليل الخطاب على ما أوضحناه في " الأصول " .

                                                                                              [ ص: 154 ] و ( قوله : " وتصوم رمضان " ) دليل على جواز قول القائل : رمضان ، من غير إضافة الشهر إليه ; خلافا لمن يقول : لا يقال إلا شهر رمضان ; متمسكا في ذلك بحديث لا يصح ، وهو أنه يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " لا تقولوا رمضان ، فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى " . خرجه ابن عدي من حديث أبي معشر نجيح ، ولا يحتج به .

                                                                                              ولو سلمنا صحته ، لكانت الأحاديث التي فيها ذكر رمضان من غير شهر الأولى ; لأنها أصح وأشهر ، ولأن مثبته منكر ; إذ لم يوجد في شيء من أسماء الله تعالى رمضان ، ولأن المعنى الذي اشتق منه رمضان محال على الله تعالى .

                                                                                              وحكي عن القاضي أبي بكر بن الطيب أنه قال : إنما يكره ذلك فيما يدخل في الكلام لبسا ; مثل : جاء رمضان ، ودخل رمضان ، وأما : صمنا رمضان ، فلا بأس به .

                                                                                              و ( قوله : " متى تقوم الساعة ؟ ") مقصود هذا السؤال امتناع السامعين من السؤال عنها ; إذ قد كانوا أكثروا السؤال عن تعيين وقتها ; كما قال تعالى : يسألونك عن الساعة أيان مرساها [ النازعات : 42 ] و يسألك الناس عن الساعة [ الأحزاب : 63 ] وهو كثير في الكتاب والسنة ، فلما أجابه النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنه لا يعلمها إلا الله ، يئس السائلون من معرفتها ، فانكفوا عن السؤال عنها ، وهذا بخلاف الأسئلة الأخر ; فإن [ ص: 155 ] مقصودها : استخراج الأجوبة عنها ليستعملها السامعون ، ويعمل بها العاملون .

                                                                                              و ( قوله : " سأحدثك عن أشراطها " ) وفي حديث عمر قال : " فأخبرني عن أمارتها " ، ووجه التلفيق : أنه لم يقل له النبي - صلى الله عليه وسلم - : سأحدثك عن أشراطها ، حتى قال له جبريل : فأخبرني عن أمارتها ; فذكر في إحدى الروايتين السؤال والجواب ، وفي الأخرى الجواب فقط ، والله أعلم .

                                                                                              وقد اقتصر في هذا الحديث على ذكر بعض الأشراط التي يكون وقوعها قريبا من زمانه ، وإلا فالشروط كثيرة ، وهي أكثر مما ذكر هنا ; كما دل عليه الكتاب والسنة .

                                                                                              ثم إنها منقسمة إلى ما يكون من نوع المعتاد : كهذه الأشراط المذكورة في هذا الحديث ، وكرفع العلم وظهور الجهل وكثرة الزنى وشرب الخمر إلى غير ذلك ، وأما التي ليست من النوع المعتاد : فكخروج الدجال ، ونزول عيسى ابن مريم ، وخروج يأجوج ومأجوج ، ودابة الأرض ، وطلوع الشمس من مغربها ، والدخان ، والنار التي تسوق الناس وتحشرهم ; على ما يأتي .

                                                                                              و ( قوله : " في خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله " ) فيه حذف وتوسع ، أي : هي من الخمس التي قد انفرد الله بعلمها ، أو في عددهن ; فلا مطمع لأحد في علم شيء من هذه الأمور الخمس ، ولقوله تعالى : وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو [ الأنعام : 59 ]; [ ص: 156 ] فلا طريق لعلم شيء من ذلك إلا أن يعلم الله تعالى بذلك - أو بشيء منه - أحدا ممن شاءه ; كما قال تعالى : عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول [ الجن : 26 - 27 ] .

                                                                                              فمن ادعى علم شيء من هذه الأمور ، كان في دعواه كاذبا ، إلا أن يسند ذلك إلى رسول بطريق تفيد العلم القطعي ; ووجود ذلك متعذر بل ممتنع .

                                                                                              وأما ظن الغيب فلم يتعرض شيء من الشرع لنفيه ولا لإثباته ; فقد يجوز أن يظن المنجم - أو صاحب خط الرمل ، أو نحو هذا - شيئا مما يقع في المستقبل ، فيقع على ما ظنه ; فيكون ذلك ظنا صادقا ، إذا كان عن موجب عادي يقتضي ذلك الظن ، وليس بعلم ، فيفهم هذا منه ; فإنه موضع غلط بسببه رجال ، وأكلت به أموال ، ثم اعلم أن أخذ الأجرة والجعل على ادعاء علم الغيب أو ظنه لا يجوز بالإجماع ; على ما حكاه أبو عمر بن عبد البر .

                                                                                              وفي الحديث أبواب من الفقه وأبحاث يطول تتبعها ، والله أعلم .




                                                                                              الخدمات العلمية