385 (9) باب
ما يستنجى به والنهي عن الاستنجاء باليمين
[ 199 ] عن قال : سلمان ; أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم . نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول ، أو أن نستنجي باليمين ، قيل له : قد علمكم نبيكم - صلى الله عليه وسلم - كل شيء حتى الخراءة ، قال : فقال : أجل ، لقد
وفي رواية : . ونهانا عن الروث والرمة
رواه مسلم ( 262 ) ، وأبو داود ( 7 ) ، والترمذي ( 16 ) ، والنسائي ( 1 \ 38 - 39 ) .
[ ص: 516 ]