الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              صفحة جزء
                                                                                              4309 [ 2246 ] وعن البراء بن عازب قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعره يضرب منكبيه، بعيد ما بين المنكبين، ليس بالطويل ولا بالقصير.

                                                                                              رواه مسلم (2337) (92)، وأبو داود (4183)، والترمذي (1724)، والنسائي ( 8 \ 183 )، وابن ماجه (3599).

                                                                                              [ 2247 ] وعن أنس قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم شعرا رجلا، ليس بالجعد، ولا السبط، بين أذنيه وعاتقه .

                                                                                              وفي أخرى: كان يضرب شعره منكبيه.

                                                                                              وفي أخرى: كان شعره إلى أنصاف أذنيه.

                                                                                              رواه أحمد ( 3 \ 118 )، والبخاري (5903-5906)، ومسلم (2338) (94-96)، وأبو داود (4185-4186)، والنسائي ( 8 \ 183 )، وابن ماجه (3634).

                                                                                              التالي السابق


                                                                                              و (قول البراء رضي الله عنه: " ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ". قال شمر : الجمة أكثر من الوفرة، والجمة إذا سقطت على المنكبين، والوفرة إلى شحمة الأذن، واللمة التي ألمت بالمنكبين، وقد تقدم القول في الحلة.

                                                                                              وفيه دليل على جواز لباس الأحمر ، وقد أخطأ من كره لباسه [ ص: 128 ] مطلقا، غير أنه قد يختص بلباسه في بعض الأوقات أهل الفسق والدعارة والمجون، فحينئذ يكره لباسه؛ لأنه إذ ذاك تشبه بهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: " من تشبه بقوم فهو منهم " لكن ليس هذا مخصوصا بالحمرة، بل هو جار في كل الألوان والأحوال، حتى لو اختص أهل الظلم والفسق بشيء مما أصله سنة كالخاتم [ ص: 129 ] والخضاب والفرق لكان ينبغي لأهل الدين ألا يتشبهوا بهم، مخافة الوقوع فيما كرهه الشرع من التشبه بأهل الفسق، ولأنه قد يظن به من لا يعرفه أنه منهم، فيعتقد ذلك فيه، وينسبه إليهم، فيظن به ظن السوء، فيأثم الظان بذلك والمظنون بسبب المعونة عليه.




                                                                                              الخدمات العلمية