الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              صفحة جزء
                                                                                              388 (10) باب

                                                                                              ما جاء في استقبال القبلة واستدبارها

                                                                                              ببول أو غائط والنهي عن التخلي في الطرق والظلال

                                                                                              [ 202 ] عن أبي أيوب ; أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ، ببول ولا غائط ، ولكن شرقوا أو غربوا .

                                                                                              قال أبو أيوب : فقدمنا الشام ، فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة ; فننحرف عنها ، ونستغفر الله .


                                                                                              رواه أحمد ( 5 \ 421 ) ، والبخاري ( 394 ) ، ومسلم ( 264 ) ، وأبو داود ( 9 ) ، والترمذي ( 8 ) ، والنسائي ( 1 \ 21 - 22 ) .

                                                                                              التالي السابق


                                                                                              (10) ومن باب ما جاء في استقبال القبلة ببول أو غائط

                                                                                              (قوله : " ولكن شرقوا أو غربوا ") هذا الحديث قيل لأهل المدينة ومن وراءها من أهل الشام والمغرب ; لأنهم إذا شرقوا أو غربوا لم يستقبلوا القبلة ، ولم يستدبروها ، فأما من كانت الكعبة في شرق بلاده أو غربها فلا يشرق ولا يغرب إكراما للقبلة . واختلف أصحابنا في تعليل هذا الحكم ; فقيل : إنه معلل بحرمة [ ص: 522 ] القبلة ، وقيل : بحرمة المصلين من الملائكة . والصحيح الأول ، بدليل ما رواه الدارقطني مرسلا عن طاووس مرفوعا : " إذا أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة الله ، فلا يستقبلها ولا يستدبرها " . وقول أبي أيوب : فننحرف عنها ، ونستغفر الله ; دليل على أنه لم يبلغه حديث ابن عمر ، أو لم يره مخصصا ، وحمل ما رواه على العموم .




                                                                                              الخدمات العلمية