الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4397 [ 2298 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وسئلت: من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف؟ قالت: nindex.php?page=treesubj&link=31137_31139_31201_31418_7669nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر، فقيل لها: ثم من بعد nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر؟ قالت: nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، ثم قيل لها: من بعد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر؟ قالت: nindex.php?page=showalam&ids=5أبو عبيدة بن الجراح.
و ( قول السائل nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة - رضي الله عنها -: " من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف ؟ ") يدل على: أن من المعلوم عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف أحدا، وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه لما طعن، وقيل: له: ألا تستخلف؟ فقال: إن أتركهم؛ فقد تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أستخلف فقد استخلف nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر رضي الله عنه، وهذا بمحضر من الصحابة، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي والعباس رضي الله عنهم ولم ينكر أحد منهم على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ولا ذكر أحد من الناس نصا باستخلاف على أحد، فكان ذلك دليلا على كذب من ادعى شيئا من ذلك، إذ العادات تحيل أن يكون عندهم نص على أحد في ذلك الأمر العظيم المهم، فيكتموه، مع تصلبهم في الدين، وعدم تقيتهم، فإنهم كانوا لا تأخذهم في الله لومة لائم، وكذلك اتفق لهم عند موت النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم اجتمعوا لذلك، وتفاوضوا فيه مفاوضة من لا يتقي شيئا، ولا يخاف أحدا، حتى قالت الأنصار : منا أمير، ومنكم أمير، ولم يذكر أحد منهم نصا، ولا ادعى أحد منهم أنه نص عليه، ولو كان عندهم من ذلك شيء لكانوا هم أحق بمعرفته، ونقله، ولما اختلفوا في شيء من ذلك. ومن العجب ألا يكون عند أحد من هؤلاء نص على ذلك، ولا يذكره مع قرب العهد، وتوفر الدين والجد، ودعاء الحاجة الشديدة إلى ذلك، ويأتي بعدهم بأزمان متطاولة، وأوقات [ ص: 248 ] مختلفة، وقلة علم، وعدم فهم من يدعي: أن عنده من العلم بالنص على واحد معين ما لم يكن عند أولئك الملأ الكرام، ولا سمع منهم. هذا محض الكذب الذي لا يقبله سليم العقل، لكن غلبة التعصب والأهواء تورط صاحبها في الظلماء، وقد ذهبت الشيعة على اختلاف فرقها إلى: أنه نص على خلافة nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه وذهبت الراوندية إلى أنه نص على خلافة nindex.php?page=showalam&ids=18العباس رضي الله عنه واختلق كل واحد منهما من الكذب، والزور، والبهتان ما لا يرضى به من في قلبه حبة خردل من الإيمان، وما ذكرناه من عدم النص على واحد بعينه هو مذهب جمهور أهل السنة من السلف والخلف، لا على nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ، ولا غيره، غير أنهم استندوا في استحقاق nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر رضي الله عنه للخلافة إلى أصول كلية، وقرائن خالية، ومجموع ظواهر جلية حصلت لهم العلم بأنه أحق بالخلافة، وأولى بالإمامة، يعلم ذلك من استقرأ أخباره، وخصائصه، وسيقع التنبيه على بعضها إن شاء الله تعالى.
و ( قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - في جواب السائل: " nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ثم أبو عبيدة ") هذا قالته عن نظرها، وظنها، لا أن ذلك كان بنص عندها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلها استندت في nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وأبي عبيدة لقول nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر يوم السقيفة: رضيت [ ص: 249 ] لكم أحد هذين الرجلين nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وأبي عبيدة . وفي حق أبي عبيدة شهادة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أمين هذه الأمة، ولذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه حين جعل الأمر شورى: لو أن أبا عبيدة حي لما تخالجني فيه شك، فلو سألني ربي عنه قلت: سمعت نبيك يقول: " لكل أمة أمين، وأميننا - أيتها الأمة - nindex.php?page=showalam&ids=5أبو عبيدة بن الجراح "، ويفهم من قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة : جواز nindex.php?page=treesubj&link=25547انعقاد الخلافة للفاضل مع وجود الأفضل ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعليا - رضي الله عنهما - أفضل من أبي عبيدة رضي الله عنه بالاتفاق، ومع ذلك فقد حكما بصحة إمامته عليهما - أن لو كان حيا -.
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، ومذهب الجمهور: أنها تنعقد له - أعني للمفضول - وخالف في ذلك: عباد بن سلمان ، والجاحظ ، فقالا: لا ينعقد للمفضول على الفاضل، ولا يعتد بخلافهما لما ذكرنا في الأصول، والصحيح: ما ذهب إليه الجمهور.