4742 (26) باب النهي أن يشير الرجل بالسلاح على أخيه والأمر بإمساك السلاح بنصولها
[ 2523 ] عن قال: قال أبي هريرة أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: " ، حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه" . من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه
رواه ( 2 \ 256 ) أحمد (2616)، ومسلم (2162). والترمذي
[ 2524 ] وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: . "لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح ؛ فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده، فيقع في حفرة من النار"
رواه ( 2 \ 317 ) أحمد (7072)، والبخاري (2617). ومسلم