4742 (26) باب النهي أن يشير الرجل بالسلاح على أخيه والأمر بإمساك السلاح بنصولها
[ 2523 ] عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: " من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه ، حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه" .
رواه أحمد ( 2 \ 256 ) ومسلم (2616)، والترمذي (2162).
[ 2524 ] وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح ؛ فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده، فيقع في حفرة من النار" .
رواه أحمد ( 2 \ 317 ) والبخاري (7072)، ومسلم (2617).


