الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              صفحة جزء
                                                                                              4756 (30) باب الوصية بالجار وتعاهده بالإحسان

                                                                                              [ 2536 ] عن عائشة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه ليورثه" .

                                                                                              رواه أحمد ( 6 \ 238 )، والبخاري (6014)، ومسلم (2624) (140)، وأبو داود (5151)، والترمذي (1942)، وابن ماجه (3673).

                                                                                              [ 2537 ] ونحوه ، عن ابن عمر ، وقال: "حتى ظننت أنه ليورثنه" .

                                                                                              رواه البخاري (6015)، ومسلم (2625) (11).

                                                                                              التالي السابق


                                                                                              (30) ومن باب : الوصية بالجار

                                                                                              (قوله : " ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه ليورثه ") قد تقدم أن الجار يقال على المجاور في الدار ، وعلى الداخل في الجوار ، وكل واحد منهما له حق ، ولا بد من الوفاء به ، وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم : " لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه ، وقوله : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره " . ولما أكد [ ص: 611 ] جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم حق الجوار ، وكثر عليه من ذلك ، غلب على ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سيحكم بالميراث بين الجارين . وهذا يدل على أن هذا الجار هنا هو جار الدار ، لأن الجار بالعهد قد كان من أول الإسلام يرث ، ثم نسخ ذلك ، كما تقدم ، فإن كان هذا القول صدر من النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر ، فقد كان التوارث مشروعا ، فمشروعيته واقعة محققة غير منتظرة ، ولا مظنونة ، وإن كان بعد ذلك فرفع ذلك الحكم ونسخه محقق ، فكيف تظن مشروعيته ؟! فتعين أن المراد بالجوار في هذا الحديث هو جوار الدار ، والله تعالى أعلم .




                                                                                              الخدمات العلمية