الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              صفحة جزء
                                                                                              442 [ 228 ] وعن ميمونة ، قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يباشر نساءه فوق الإزار ، وهن حيض .

                                                                                              رواه البخاري ( 303 ) ، ومسلم ( 295 ) ، وأبو داود ( 267 ) ، والنسائي ( 1 \ 189 - 190 ) .

                                                                                              [ ص: 555 ]

                                                                                              التالي السابق


                                                                                              [ ص: 555 ] (20) ومن باب ما يحل من الحائض

                                                                                              (قوله : " أمرها أن تأتزر في فور حيضتها ") الائتزار : شد الإزار على الوسط إلى الركبة ، وقال ابن القصار : من السرة إلى الركبة ، وهذا منه - صلى الله عليه وسلم - مبالغة في التحرز من النجاسة ، وإلا فالحماية تحصل بخرقة تحتشي بها . وفور الحيضة : معظم صبها ، من فوران القدر والبحر ، وهو غليانهما . قال ابن عرفة : والمحيض والحيض : اجتماع الدم إلى ذلك المكان ، وبه سمي الحوض لاجتماع الماء فيه ، يقال : حاضت المرأة ، وتحيضت حيضا ومحاضا ومحيضا ، إذا سال الدم منها في أوقات معلومة ، فإذا سال في غيرها قيل : استحيضت ، فهي مستحاضة ، قال : ويقال : حاضت المرأة ، وتحيضت ، ودرست ، وعركت ، وطمثت .

                                                                                              قال غيره : ونفست ، بفتح النون وكسر الفاء ، وحكي في النون الضم ، وقيل : في قوله تعالى : وامرأته قائمة فضحكت [ هود : 71 ] ; أي : حاضت ; وقيل : سمي المحيض حيضا من قولهم : حاضت السمرة : إذا خرج منها ماء أحمر . قال الشيخ : ويحتمل أن يكون قولهم : حاضت السمرة تشبيها بحيض المرأة ، والله تعالى أعلم .

                                                                                              و (قوله : " ثم يباشرها ") أي : تلتقي بشرتاهما ، والبشرة : ظاهر الجلد ، والأدمة : باطنه ، ويعني بذلك : الاستمتاع بما فوق الإزار والمضاجعة ، كما قال - صلى الله عليه وسلم - للذي سأله عما يحل له من امرأته الحائض ، فقال : " لتشد عليها إزارها ، [ ص: 556 ] ثم شأنك فأعلاها " ، وهذا مبالغة في الحماية ، وأما المحرم لنفسه فهو الفرج ، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من السلف وغيرهم .

                                                                                              و (قولها : " وأيكم يملك إربه ") قيدناه بكسر الهمزة وإسكان الراء ، وبفتح الهمزة وفتح الراء ، وكلاهما له معنى صحيح ، وإن كان الخطابي قد أنكر الأول على المحدثين ، ووجه الأول أن الإرب هو العضو ، والآراب : الأعضاء ، فكنت به عن شهوة الفرج ; إذ هو عضو من الأعضاء ، وهذا تكلف ، بل في " الصحاح " أن الإرب : العضو والدهاء والحاجة أيضا ، وفيه لغات : إرب وإربة وأرب ومأربة ، ويقال : هو ذو أرب ; أي : ذو عقل ، فقولها : " يملك إربه " بالروايتين ، يعني : حاجته للنساء . وقول أم سلمة " في الخميلة " أي القطيفة ، قاله ابن دريد . وقال الخليل : الخميلة : ثوب له خمل ، أي : هدب .




                                                                                              الخدمات العلمية