4766 (40) باب من يموت له شيء من الولد فيحتسبهم
[ 2560 ] عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد، فتمسه النار إلا تحلة القسم".
وفي رواية : "لم يبلغوا الحنث إلا تحلة القسم" .
رواه أحمد ( 2 \ 239 )، والبخاري (1251)، ومسلم (2632) (150) و (2634)، والترمذي (1060)، والنسائي ( 4 \ 25 )، وابن ماجه (1603).
[ ص: 638 ]


