الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              صفحة جزء
                                                                                              450 [ 231 ] وعنها ; قالت : قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ناوليني الخمرة من المسجد قالت : فقلت : إني حائض . فقال : إن حيضتك ليست في يدك .

                                                                                              رواه أحمد ( 6 \ 101 و 106 و 173 ) ، ومسلم ( 298 ) ، وأبو داود ( 261 ) ، والترمذي ( 134 ) ، والنسائي ( 1 \ 192 ) .

                                                                                              التالي السابق


                                                                                              و (قوله : " ناوليني الخمرة من المسجد ") الخمرة : حصير ينسج من الخوص يسجد عليه ، سمي بذلك ; لأنه يخمر الوجه ، أي : يستره ، وهو أصل هذا الحرف ، وقد اختلف في هذا المجرور الذي هو " من المسجد " بماذا يتعلق ؟ فعلقته طائفة بـ " ناوليني " ، واستدلوا به على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة تعرض لها ، إذا لم يكن على جسدها نجاسة ، ولأنها لا تمنع من المسجد إلا مخافة ما يكون منها ، وإلى هذا نحا محمد بن مسلمة من أصحابنا ، وبعض المتأخرين : إذا استثفرت ، ومتى خرج منها شيء في الثفر لم تدخله ، تنزيها للمسجد عن النجاسة .

                                                                                              وعلقته طائفة أخرى بقولها : قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من المسجد ناوليني الخمرة " على التقديم والتأخير ، وعليه المشهور من مذاهب العلماء ، أنها [ ص: 559 ] لا تدخل المسجد لا مقيمة ولا عابرة ; لقوله - عليه الصلاة والسلام - : " لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " ، خرجه أبو داود ، وبأن حدثها أفحش من حدث الجنابة ، وقد اتفق على أن الجنب لا يلبث فيه ، وإنما اختلفوا في جواز عبوره فيه ، والمشهور من مذاهب العلماء منعه ، والحائض أولى بالمنع .

                                                                                              قال الشيخ - رحمه الله - : ويحتمل : أن يريد بالمسجد هنا مسجد بيته الذي كان يتنفل فيه .




                                                                                              الخدمات العلمية