الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
466 [ 240 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ; قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=657474قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=treesubj&link=32594_726إذا أتى أحدكم أهله ، ثم أراد أن يعاود ، فليتوضأ بينهما وضوءا .
رواه مسلم ( 308 ) ، وأبو داود ( 220 ) ، والترمذي ( 141 ) ، والنسائي ( 1 \ 142 ) .
و (قوله : " nindex.php?page=treesubj&link=726إذا أتى أحدكم أهله ، ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا ") ذهب بعض أهل الظاهر إلى أن هذا الوضوء - هنا - هو الوضوء العرفي ، وأنه [ ص: 567 ] واجب ، واستحبه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره . وذهب الفقهاء وأكثر أهل العلم إلى أنه غسل الفرج فقط ، مبالغة في النظافة واجتنابا لاستدخال النجاسة . ويستدل على ذلك بأمرين :
أحدهما : أنه قد روى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وقال فيه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=936604فليغسل فرجه " مكان : " فليتوضأ بينهما وضوءا " .
وثانيهما : أن الوطء ليس من قبيل ما شرع له الوضوء ، فإن أصل مشروعيته للقرب والعبادات ، والوطء ينافيه ، فإنه للملاذ والشهوات ، وهو من جنس المباحات ، ولو كان ذلك مشروعا لأجل الوطء لشرع في الوطء المبتدأ ، فإنه من نوع المعاد ، وإنما ذلك لما يتلطخ به الذكر من نجاسة ماء الفرج والمني ، فإنه مما يكره ويستثقل عادة وشرعا ، والله أعلم .