896  (54) باب 
فيمن سلم من اثنتين أو ثلاث 
[  462  ] عن  أبي هريرة  قال : صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إحدى صلاتي العشي ، إما الظهر وإما العصر . فسلم في ركعتين ، ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليها مغضبا ، وفي القوم  أبو بكر   وعمر ،  فهاباه أن يتكلما ، وخرج سرعان الناس ، قصرت الصلاة . فقام ذو اليدين  فقال : يا رسول الله ! أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ فنظر النبي - صلى الله عليه وسلم - يمينا وشمالا فقال : ما يقول ذو اليدين ؟  فقالوا : صدق ، لم تصل إلا ركعتين . فصلى ركعتين وسلم ، ثم كبر ، ثم سجد ، ثم كبر وسجد . ثم كبر ورفع .  
قال : وأخبرت عن  عمران بن حصين  أنه قال : وسلم . 
وفي رواية : أنها صلاة العصر (من غير شك)، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في جواب ذي اليدين  إذ قال : أقصرت الصلاة يا رسول الله ! أم نسيت ؟ قال : كل ذلك لم يكن ، فقال : قد كان بعض ذلك يا رسول الله ! فأقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الناس فقال : أصدق ذو اليدين ؟ قالوا : نعم يا رسول الله ! ، فأتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بقي من الصلاة ، ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم  . 
رواه  البخاري   (1228)،  ومسلم   (573) (97 و 100)،  وأبو داود   (1008 - 1012)،  والترمذي   (394)،  والنسائي   (3 \ 30 - 36)،  وابن ماجه   (1214) . 
     	
		
				
						
						
