الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
952 [ 492 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : nindex.php?page=hadith&LINKID=657960nindex.php?page=treesubj&link=1491_27064أن الصلاة كانت تقام لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيأخذ الناس مصافهم ، قبل أن يقوم النبي - صلى الله عليه وسلم - مقامه .
رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم (605) (159)، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود (541) .
وقوله : " إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني " ظاهره : أن الصلاة [ ص: 222 ] كانت تقام قبل أن يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - من بيته ، ويعارضه حديث nindex.php?page=showalam&ids=115بلال : إنه كان لا يقيم حتى يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - . ووجه الجمع : أن nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا كان يراقب النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فيرى أول خروجه قبل أن يراه من هناك ، فيشرع في الإقامة إذ ذاك ، ثم لا يقوم الناس حتى يروا النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ثم لا يقوم النبي - صلى الله عليه وسلم - مقامه حتى يعدلوا صفوفهم . وبهذا الترتيب يصح الجمع بين الأحاديث المتعارضة في هذا المعنى . وقد اختلف السلف والعلماء في nindex.php?page=treesubj&link=1491متى يقوم الناس إلى الصلاة ؟ ومتى يكبر الإمام ؟ فذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وجمهور العلماء إلى أنه ليس لقيام الناس حد ، لكن استحب عامتهم القيام إذا أخذ المؤذن في الإقامة ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=9أنس يقوم إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة . وذهب الكوفيون إلى أنهم يقومون إذا قال : حي على الفلاح ، فإذا قال : قد قامت الصلاة ; كبر الإمام . وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز : إذا قال المؤذن : الله أكبر وجب القيام ، وإذا قال : حي على الصلاة ، اعتدلت الصفوف ، فإذا قال : لا إله إلا الله كبر الإمام . وذهب عامة الأئمة : إلى أنه لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة .