966 [ 499 ] وعن عبد الله بن عمرو ، وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر ، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ،- وفي رواية : ويسقط قرنها الأول - ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط - ولم يذكر " الأوسط " إلا في هذه الرواية - ، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس ، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة ، فإنها تطلع بين قرني شيطان . وقت الظهر إذا زالت الشمس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
رواه (612) (173 و 174)، مسلم (396)، وأبو داود (1 \ 260) . والنسائي