1027 (75) باب
المنع من إخراج الصلاة عن وقتها
[ 532 ] عن قال : أبي ذر أو يميتون الصلاة عن وقتها ؟ قال : قلت فما تأمرني ؟ قال : صل الصلاة لوقتها ، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة . كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها
وفي رواية : فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة ، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك . قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم :
رواه (648) (238 و 239)، مسلم (431)، وأبو داود (176)، والترمذي (2 \ 75) . والنسائي
[ ص: 272 ]