الركن الرابع : العلة ويجوز كقولنا : بطل بيع الخمر ; لأنه حرم الانتفاع به ; ولأنه نجس ، وغلط من قال إن الحكم أيضا يحتاج إلى علة فلا يعلل به ، ويجوز أن يكون وصفا محسوسا عارضا كالشدة أو لازما كالطعم والنقدية والصغر أو من أفعال المكلفين كالقتل [ ص: 332 ] والسرقة أو وصفا مجردا أو مركبا من أوصاف ولا فرق بين أن يكون نفيا أو إثباتا ، ويجوز أن يكون مناسبا وغير مناسب أو متضمنا لمصلحة مناسبة ، ويجوز أن لا تكون العلة موجودة في محل الحكم كتحريم نكاح الأمة بعلة رق الولد ، وتفارق العلة الشرعية في بعض هذه المعاني العلة العقلية على ما بينا في كتاب " التهذيب " ولم نر فيه فائدة ; لأن العلة العقلية مما لا نراها أصلا فلا معنى لقولهم العلم علة كون العالم عالما لا كون الذات عالمة ولا أن العالمية وراء قيام العلم بالذات فلا وجه لهذا عندنا في المعقولات بل لا معنى لكونه عالما إلا قيام العلم بذاته ، وأما الفقهيات فمعنى العلة فيها العلامة ، وسائر الأقسام التي ذكرناها يجوز أن ينصبها الشارع علامة فالذي يتعرض له في هذا الركن أن تكون العلة حكما : ويتهذب ذلك بالنظر في أربع مسائل : كيفية إضافة الحكم إلى العلة
إحداها : تخلف الحكم عن العلة مع وجودها وهو الملقب بالنقض والتخصيص .
والثانية : وجود الحكم دون العلة ، وهو الملقب بالعكس وتعليل الحكم بعلتين .
والثالثة : أن الحكم في محل النص يضاف إلى النص أو إلى العلة ، وعنه تتشعب .
الرابعة وهي العلة القاصرة .